کتاب المزارعة

الرابع:أن یکون مشاعاً بینهما،

‏ ‏

الرابع:أن یکون مشاعاً بینهما، ‏فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع کالذی ‏‎ ‎‏حصل أوّلاً و الآخر بنوع آخر،أو شرطا أن یکون ما حصل من هذه القطعة من ‏‎ ‎‏الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخری للآخر لم یصحّ.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 519