العاشر:أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغیر،أو کان عاجزاً حتّی مع الاستعانة بالغیر،وإلّا فلا یصحّ؛لاشتراط کون العامل قادراً علی العمل، کما أنّ الأمر کذلک فی الإجارة للعمل،فإنّه إذا کان عاجزاً تکون باطلة، وحینئذٍ فیکون تمام الربح للمالک وللعامل اجرة عمله مع جهله بالبطلان ، ویکون ضامناً لتلف المال إلّامع علم المالک بالحال،وهل یضمن حینئذٍ جمیعه لعدم التمیّز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه،أو القدر الزائد لأنّ العجز إنّما یکون بسببه فیختصّ به،أو الأوّل إذا أخذ الجمیع دفعة و الثانی إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره ثمّ أخذ الزائد ولم یمزجه مع ما أخذه أوّلاً؟أقوال، أقواها الأخیر،ودعوی:أنّه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع ولا ترجیح الآن لأحد أجزائه،إذ لو
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 456
ترک الأوّل وأخذ الزیادة لا یکون عاجزاً،کما تری؛إذ الأوّل وقع صحیحاً، والبطلان مستند إلی الثانی وبسببه،والمفروض عدم المزج.هذا،ولکن ذکر بعضهم:أنّ مع العجز المعاملة صحیحة،فالربح مشترک،ومع ذلک یکون العامل ضامناً مع جهل المالک ولا وجه له؛لما ذکرنا،مع أنّه إذا کانت المعاملة صحیحة لم یکن وجه للضمان،ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء وجب علیه ردّ الزائد وإلّا ضمن.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 457