الخامس:أن یکون الربح مشاعاً بینهما ،فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للآخر أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 455