کتاب المضاربة

الخامس:أن یکون الربح مشاعاً بینهما

‏ ‏

الخامس:أن یکون الربح مشاعاً بینهما ‏،فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً ‏‎ ‎‏والبقیّة للآخر أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 455