کتاب المضاربة

الثالث:أن یکون معلوماً قدراً ووصفاً،

‏ ‏

الثالث:أن یکون معلوماً قدراً ووصفاً، ‏ولا یکفی المشاهدة و إن زال به ‏‎ ‎‏معظم الغرر.‏

‏ ‏

کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 454