المسألة الرابعة : ضمان المقبوض بالشرط الفاسد
الـمقبوض بالـشرط الـفاسد لـیس کالـمقبوض بالـعقد الـفاسد ؛ فإنّ الـمحرّر منّا عدم الـضمان فی الـعقد إلاّ فی بعض الـمواضع .
وأمّا فی الـشرط فحیث إنّـه لـیس لـه قسط من الـثمن ، لا یکون تصرّف الـمشروط لـه فی الـمعقود علیـه بحسب حکم الـعقلاء فی الـشرط الـفاسد منوطاً برضا الـمشروط علیـه الـمتعلّق بالـمعقود علیـه ؛ وذلک لـما تبیّن من أنّ وجـه عدم الـضمان ، حصول الـرضا الـثانی بالـتصرّف فی کلّ من الـعوض والـمعوّض ، فلا ضمان ، وأمّا حصول رضاه بالـنسبـة إلـیٰ تصرّف الـمشروط لـه فی الـعین الـمقبوضـة ، فهو بلا مقابل ، فیکون هو مضموناً .
فما یظهر من الـفقیـه الـیزدیِّ قدس سره من الـملازمـة، ناشئ من الـغفلـة عن سبب عدم الـضمان فی الـعقد الـفاسد .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 263
هذا فیما إذا کان الـشرط فاسداً فی طیّ الـعقد الـمعاوضیّ الـصحیح أو الـفاسد .
نعم ، إذا توقّف حصول الـرضا الـثانی الـخارج عن الـتراضی الـمتعلق بالـمعاملـة ، علی الـرضا بالـتصرّف فی الـمقبوض بالـشرط الـفاسد ، فالـملازمـة ثابتـة ، ولیس الـتوقّف الـمذکور ـ بعد کونـه من باب تعدّد الـمطلوب ـ دائمیّاً ، وتعدّد الـمطلوب فی الـمسائل الـلبّیـة مورد الأثر ، دون الإنشائیّات ، وما نحن فیـه من قبیل الأوّل ؛ لـسقوط الـشرط الإنشائیّ عن الأثر فرضاً ، فلا تغفل .
وفیما إذا کان الـشرط مالـیّاً فی طیّ الـعقد غیر الـمعاوضیِّ، فالـضمان أقرب .
وأمّا حدیث الـهبـة الـمعوّضـة الـباطلـة ، فحیث إنّـه عندی باطل من رأس ، وأنّ الـهبـة الـمعوّضـة من الـمناقضـة الـمغفول عنها ، فلا بحث حولها ، فما أفاده الـعلاّمـة الـیزدیّ هنا ـ مع ما فیـه من الإشکال من بعض جهات اُخر ـ غیر تامِّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 264