تکمیل : حکم الشرط إذا انفسخ العقد الجائز
إذا کان الـشرط فی طیّ الـعقد الـجائز من قبیل شروط الـنتیجـة ، أو کان من قبیل شروط الـفعل وقد عمل بـه الـمشروط علیـه ، مثلاً فی بیع الـدار الـخیاریِّ، أو فی هبـة الـدار ، اشترط استملاک ثوبـه ؛ وأن یکون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 257
ثوبـه لـه ، أو اشترط خیاطـة الـثوب فخاطـه الـمشتری ، ثمّ فسخـه الـبائع أو الـواهب ، فهل یرجع الـثوب إلـیٰ مالـکـه ، ولا تقع الـخیاطـة مجّاناً ، أم لا ؟
أو فیـه تفصیل بین علم الـمشتری وجهلـه ؛ نظراً إلـیٰ أنّـه مع علمـه یکون هو الـمقدم ، فلا ضرر من الـشرع بالـنسبـة إلـیـه ، بخلاف صورة جهلـه ، کما هو الـواضح .
قیل : بأنّـه بعد الانفساخ یرجع الـعقد ، ویبطل مع تبعاتـه ، ومنـه الـشرط ، فیرجع الـثوب إلـیٰ مالـکـه ، ولا تقع الـخیاطـة مجّاناً ؛ لإمکان نظره إلـیٰ أنّـه محترم مالـه وصنعـه ، ولایقع هدراً .
وفیه : أنّ الـشرط قد أثّر أثره ، ولا بقاء لـه فی شرط الـنتیجـة ، وفی الـفعل فی الـفرض الـمذکور ، ولاحکم لـمثلـه بعد ذلک ، ولا حکم لـه عند الـشرع والـعرف ، فیکون الـعقد راجعاً بلا تبعاتـه .
وحکی أنّ الـسیّد الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - یلتزم بذلک ، وهو غیر موافق لـبناء الـعقلاء بالـضرورة .
ویحتمل الـتفصیل بین الـمثالـین ؛ ففی مثل الـخیاطـة لاسبیل إلـیٰ تضمین الـمشروط علیـه ، حتّیٰ فی صورة الـجهل ؛ لأنّـه بحکم الـشرع لابدّ وأن یقع مجّاناً ، وأمّا فی مثل الـثوب ، فقد مرّ أنّـه فی شرط الـنتیجـة یجب الـوفاء أیضاً ، إلاّ أنّـه بالـقیاس إلـیـه معناه ردّ الـثوب إلـیٰ مالـکـه ،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 258
ویکون معنی « الـمؤمن عند شرطـه » فی هذه الـصورة ، هو وجوب ردّه إلـیـه ، فإذا لـم یکن وجوب بعد فسخ الـعقد ، فلا یعتبر الـملکیّـة لـمالـکـه ؛ فإنّ الـوضع فی مثل الـمقام یتبع الـتکلیف .
نعم ، فی صورة تلف الـثوب تحت ید الـمشروط علیـه ، لا یثبت الـضمان وهو بمثابـة الـخیاطـة الـمنعدمـة .
وغیر خفیِّ: أنّـه ربّما یختلف الـحکم بین صورة کون الـشارط هو الـفاسخ ، وصورة اختلافهما ، فإنّـه إذا فسخ الـمشروط علیـه ، فربّما یعدّ هو الـمقدم علی الـضرر والـمجّانیـة ، بخلاف عکسـه ، کما یختلف صورة الـتلف والإتلاف ؛ بناءً علیٰ عدم ضمان الـید فی مثلـه ، أو مطلقاً .
وعلیٰ کلّ تقدیر : الـمسألـة مشکلـة ؛ لأنّ مقتضی الـصناعـة مختلف مع مقتضی بناء الـعرف ، وربّما یکون هو شاهداً علیٰ أنّ أساس الـشرط الـذی توهّموه غیر صحیح وأنّ شرط الـنتیجـة باطل وشرط الـفعل الـمذکور یقتضی الـتقسیط عرفاً بالـنسبـة إلـی الـمثمن أو مثلـه ، فلیلاحظ جیّداً .
ویمکن أن یقال : إنّ قضیّـة الـصناعـة تردع مقتضیٰ بناء الـعقلاء .
کما یمکن دعویٰ : أنّ بناء الـعرف یوجب صرف أدلّـة الـشروط عن شرط الـنتیجـة.
نعم ، مقتضیٰ بعض أخبار الـمسألـة ؛ صحّـة شرط الـنتیجـة ، إلاّ أنّـه ربّما یختصّ بموارد الـعقود الـلازمـة غیر الـخیاریّـة ، فلا تکن غافلاً .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 259