فیما هو محطّ البحث
اعلم : أنّ الـشرط تارة ؛ یکون فی حکم الـجزء عرفاً ، لأنّـه لایفهم الـعرف منـه إلاّ تأکید ما شاهده ، ورفع الـغرر بالـمشاهدة ، وهذا خروج عن نطاق الـبحث ، والـنزاع حولـه بوجـهٍ لـفظیِّ، وفی وجـه صغرویِّ، فلو شرط أن تکون الـصُبرة ذات کمّیـة کذائیّـة وأمثال ذلک ، یعدّ هذا من تأکید الأجزاء الـمقداریّـة ، فلا یکون شرطاً اصطلاحیّاً ، وهکذا شرط الـوصف ، کما لا یخفیٰ .
ثمّ إنّ الـنزاع هنا لایختصّ بالـبیوع الـشخصیّـة ؛ لأنّ الـشرط الـذی لـه قسط من الـثمن ، أعمّ من کون الـمبیع کلّیاً ، أو شخصیّاً .
نعم ، ربّما لا یمکن رفع الـغرر إلاّ بالـمشاهدة ، فیعدّ شرط الـمقدار الـخاصّ مخصوصاً بالـبیوع الـشخصیّـة ، وإلاّ فما هو الـمحطّ لـلکلام أعمِّ، فما ربّما یتوهّم من الاختصاص ، غیر تامِّ.
ثمّ إنّ من الـشروط ما تعدّ عدمیّـة ، کشرط ترک شرب الـخمر ، فإنّـه أیضاً خارج عن محطّ الـبحث .
وأمّا الـشروط الـوجودیّـة ـ سواء کانت مالـیّـة نوعیّـة ، أو مالـیّـة شخصیّـة ، أو قابلـة لاعتبارها مالاً ، ویبذل بإزائها شیء ؛ لأنّ الـفعل بما أنّـه فعل ، یبذل أحیاناً بإزائـه الـمال ـ فإنّها داخلـة فی محطّ الـبحث ، فاشتراط إعطاء شیء إلـیـه الـذی لایکون لـه بنفسـه الـمالـیّـة ، داخل فی محطّ الـکلام ، واشتراط قراءة سورة لـه ، أو صلوات علیـه ، أو غیر ذلک ؛ سواء کان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 208
أمراً یسیراً عرفاً ، أو کثیراً ، کلّـه داخل فی محطّ الـبحث .
فما یظهر من جماعـة منهم ؛ من إخراج تلک الـطائفـة من مصبّ قاعدة الـتقسیط ، فی غیر محلّـه ؛ ضرورة أنّ وجـه الـتقسیط فی الـشرائط الـمالـیّـة یشمل غیر الـمالـیّـة ، ضرورة أنّ ذات الارتضاء بالـثمن الـمذکور فی الـمعاملـة ، یقتضی أن یکون جزء منـه حذاءه ؛ لأنّـه لایکون الارتضاء بـه إلاّ لأجلـه لـبّاً ولو کان خارجاً إنشاءً .
ومن هنا یظهر : أنّـه لـو کان الـمیزان فی الـتقسیط علیٰ مرحلـة الإنشاء ، وما یقع تحت الـهیئـة الـمعاملیّـة بالـمطابقـة ، ویتعلّق بـه الإیجاب والـقبول ، فلا تقسیط مطلقاً ، وإن کان الـمدار علی الـلبّیّات والـدواعی والـمبادی ء فلا یکون کلّ شرط خارجاً إلاّ الـشروط الـعدمیّـة ؛ لأنّ الـعدم لایبذل بإزائـه شیء فی مثل ما نحن فیـه .
اللهمّ إلاّ أن یقال : یجوز الإعطاء فی قبال ترک شرب الـخمر عرفاً ، وهذا کافٍ لاستحقاق الـمشروط لـه علی الـمشروط علیـه إذا تخلّف ، فتأمّل .
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 209