کتاب الطهارة

فرع: فی أنّ المضاف قد لا یکون طاهراً ولا نجساً

فرع: فی أنّ المضاف قد لا یکون طاهراً ولا نجساً

‏ ‏

‏لو حصل الاستهلاک والإضافـة دفعـة، کما لـو کانت الإضافـة من قِبَل‏‎ ‎‏الأمر الآخر، فمقتضیٰ ما تحرّر منّا - من أنّ الاستهلاک لـیس من الـمطهّرات،‏‎ ‎‏ولا الاستهلاک بالـماء موجباً للطهارة، بل الاستهلاک طریق لإصابـة الأجزاء‏‎ ‎‏بالـکرّ ولو کانت الأجزاء مستهلکـة بالأمر الآخر‏‎[1]‎‏ - عدم کون هذا الـماء‏‎ ‎‏الـمضاف طاهراً، ولا نجساً، إذا نظرنا إلـیـه بما هو الـمرکّب:‏

‏أمّا أنّـه لـیس بطاهر؛ لأنّـه صفـة معلولـة للماء الـمطلق، فلابدّ من‏‎ ‎‏حفظ وجوده للتأثیر، ولإزالـة الـخبث عن الأجزاء الـمنتشرة، وحیث هو کان‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 111
‏مضافاً فی رتبة الاستهلاک، فلا یکون مطهّراً، ولا تلک الأجزاء الـنجسـة طاهرة.‏

‏وأمّا أنّـه لـیس بنجس؛ فلأنّـه أمر معلول للماء الـملقیٰ، وهو لا یبقیٰ‏‎ ‎‏للتأثیر؛ ضرورة أنّـه حال الإلقاء قد لـقی الـمطلق، وهو لا یتأثّر منـه، وحال‏‎ ‎‏الاستهلاک لـیس بشیء عرفاً حتّیٰ یکون مؤثّراً فی الـمضاف، فعلیـه حکمـه‏‎ ‎‏الـواقعیّ فی هذا الـنظر عدم الـطهارة والـنجاسـة، وفی نظر آخر هی الـطهارة‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 112

  • )) تقدّم فی الصفحة 108 .