علّیة التغیّر حدوثاً وبقاء
نعم، لا ینحصر الـقول بطهارة الـمتغیّر إذا زال تغیّره بها، بل یمکن دعوی استفادة الـعلّیـة حدوثاً وبقاءً للتغیّر ولو اقتضت الـصناعـة الـعلمیّـة خلافها، کما هو الـحقّ، ولکنّ الـمناسبات الـمعمولـة فی هذه الـموضوعات الـعرفیّـة ـ الـتی لا یُعمل الـشرع فیها الـتعبّدَ الـخاصّ الـصرف - تقضی بأنّ الـمتغیّر تمام الـموضوع للنجاسـة، وإذا لـم تکن الـنجاسـة بانتفاء علّتها، یکون الـموضوع طاهراً قهراً وعرفاً.
فاحتمال کون الـنجاسـة باقیـة تعبّداً محضاً، واحتمال کون نفس الـتلبّس فی آنٍ ما کافیاً لاعتبار بقائها، واحتمال حدوث الـعلّـة الاُخریٰ لـبقائها، کلّها من الـمذمومات الـعقلائیّـة، ولا ینتقل الـعرف من أخبار الـباب إلاّ إلـیٰ ما أشرنا إلـیـه إ نصافاً.
وأهون من الـمحتملات الـمزبورة، احتمال کون الـملاقاة موجبـة للنجاسـة بشرط الـتغیّر، فإذا زال الـشرط لا یرتفع الـحکم؛ لـبقاء الـموجب وهی الـملاقاة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.۱)صفحه 154