المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

الفرع السابع : فی حکم الإنفحة

الفرع السابع : فی حکم الإنفحة

‏ ‏

‏وقد اختلفت آراء الـخاصّـة والـعامّـة فی طهارتها الـذاتیّـة‏‎ ‎‏والـعرضیّـة ونجاستها، فعن الـمالـکیّـة والـشافعیّـة والـحنابلـة نجاستها،‏‎ ‎‏وظاهرهم الـعینیّـة‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 422
‏وعن الـحنفیّـة طهارتها‏‎[2]‎‏.‏

‏وعلیها الإجماعات الـمحکیّـة عن کتبهم الـمختلفـة‏‎[3]‎‏، إلاّ أنّ بعضاً‏‎ ‎‏منهم اعتبر وجوب الـغسل؛ معلّلاً بنجاستها الـعرضیّـة، وهم «الـذکریٰ»‏‎ ‎‏و«کشف الالتباس» و«الـمدارک»‏‎[4]‎‏ وهو مورد میل «الـروضـة»‏‎ ‎‏و«الـذخیرة»‏‎[5]‎‏ وهو الـمحکیّ عن «نهایـة الـعلاّمـة» لإیجابـه ذلک فی‏‎ ‎‏الـبیضـة‏‎[6]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 423

  • )) منتهی المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، المغنی ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 11 ، المجموع 2 : 570 / السطر 6 .
  • )) نفس المصادر، المغنی، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 12.
  • )) مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر 25 ، منتهی المطلب 1 : 165 / السطر35 ، مدارک الأحکام 2 : 273.
  • )) ذکری الشیعة : 14 / السطر3 ، لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر29 ، مدارک الأحکام 2 : 274 .
  • )) الروضة البهیّة 2 : 277 / السطر 13 ، ذخیرة المعاد : 148 / السطر الأوّل.
  • )) مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر 30 ، نهایة الإحکام 1 : 270.