الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

ذنابة

‏‏ذنابة :‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما عرفت تبیّن : أنّ الحکم فی الوجوب المشروط لیس فعلیّاً إن‏‎ ‎‏کان هو المعنی المعبّر عن البعث، أو کان هو نفس البعث. ویکون فعلیّاً إن کان تعبیراً‏‎ ‎‏عن الإرادة الإیجابیّة والطلب الوجوبیّ، أو نفس الطلب القلبیّ. ولایکون فعلیّاً إن‏‎ ‎‏کان معبّراً عن الإرادة  الفعلیّة المظهرة، أو کان هو نفس الإرادة المظهرة.‏

‏‏والذی هو الحقّ :‏‏ هو أنّ الحکم بمفهومه متقوّم بمقام الإنشاء والإبراز،‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 73
‎‏فلایکون هنا حکم فعلیّ قبل تحقّق الشرط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 74
‎