الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الجهة السابعة فی دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی محلّ النزاع

الجهة السابعة فی دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی محلّ النزاع

‏ ‏

‏بعد البناء علیٰ صحّة الوجوب المشروط ولو فی الاعتبار وبحسب الآثار،‏‎ ‎‏فکما أنّ مقدّمات الوجوب المطلق، داخلة فی محیط النزاع فی مسألة مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب، کذلک مقدّمات الوجوب المشروط. ولکنّ الوجوب الغیریّ المتصوّر فی‏‎ ‎‏الفرض الأوّل مطلق؛ تبعاً لإطلاق وجوبه النفسیّ، وفی الفرض الثانی مشروط؛ تبعاً‏‎ ‎‏لمشروطیّة وجوب ذی المقدّمة، فهو تابع فی الاشتراط والإطلاق لذی المقدّمة‏‎ ‎‏اشتراطاً وإطلاقاً.‏

‏ثمّ إنّه کما یکون من تلک الجهة تابعاً لذاک، فهل هو فی الشرط أیضاً تابع،‏‎ ‎‏فیتّحد شرط ذی المقدّمة والمقدّمة، أم یختلف؟‏

‏فلو قال: «صلّ إن کنت طاهراً» فإرادة الصلاة إذا کانت مستتبعة لإرادة متعلّقة‏‎ ‎‏بمقدّمتها وهو التستّر، فهل یکون الوجوب الغیریّ للتستّر مشروطاً بالطهارة، أو‏‎ ‎‏یکون مشروطاً بفعلیّة خطاب ذی المقدّمة؟ والکلّ محتمل کما لایخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 108