الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الأمر الثانی: فی المراد من الوجوب المعلّق

الأمر الثانی: فی المراد من الوجوب المعلّق

‏ ‏

‏لایقول مثبت الوجوب المعلّق : بأنّ الإرادة التی هی منشأ اعتبار الوجوب‏‎ ‎‏بعد الظهور، تنفکّ عن المراد بالذات، حتّیٰ ینکر علیه من استوحش من هذا التقسیم،‏‎ ‎‏فیقول: إنّ الإرادة متشخّصة بالمراد، فلایعقل تحقّق الإرادة بلا مراد، من غیر فرق‏‎ ‎‏بین الإرادة التکوینیّة والتشریعیّة‏‎[1]‎‏، بل من یرید إثبات المعلّق، یرید تفکیک الإرادة‏‎ ‎‏عن المراد بالعَرَض؛ وما هو الفعل الخارجیّ.‏

‏فالبحث یکون فی المقام حول أنّ الإرادة والوجوب، هل یمکن أن یتعلّق‏‎ ‎‏بالمتأخّر زماناً؛ بمعنیٰ أن تکون الإرادة السابقة المتشخّصة بصورة المراد ذهناً،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 111
‏والموجودة بوجود المراد الذهنیّ، علةَ وجود المراد فیما لایزال وفی الزمان‏‎ ‎‏المستقبل، أم لا؟‏

فبالجملة :‏ من یدّعی الوجوب المعلّق، لایرید إثبات تحقّق الإرادة بدون‏‎ ‎‏المراد فی ظرف وجود الإرادة؛ أی لایتمکّن من أن یدّعی تحقّقها بلا المراد بالذات،‏‎ ‎‏بل الإرادة عنده کالعلم لابدّ لها من طرف؛ لکونها من الأفعال ذات الإضافة، أو من‏‎ ‎‏الصفات ذات الإضافة.‏

وعلیٰ کلّ حال :‏ لایعقل تصوّرها بالحمل الشائع إلاّ مع طرف فی ظرف‏‎ ‎‏وجودها وحصولها؛ لأنّها متشخّصة بالمراد، ویکون المراد فی المرتبة السابقة علیها‏‎ ‎‏وجوداً؛ أی المراد بالذات، لا المراد بالعرض.‏

‏إذا عرفت هذه المسألة، ومحلّ النزاع، وماهو المقصود من «الوجوب المعلّق»‏‎ ‎‏تصوّراً، فالآن حان وقت تحقیق المسألة تصدیقاً، ولا بأس بذکر بعض المقدّمات‏‎ ‎‏سابقة علیٰ ماهو المطلوب؛ حتّیٰ لایبقیٰ محلّ إشکال للآخرین:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 112

  • )) تشریح الاُصول : 191 / السطر 21 .