الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الثمرة الثانیة

الثمرة الثانیة :

‏ ‏

‏أنّ مقتضی الأقوال مختلف بالنسبة إلی المقدّمة المحرّمة؛ إن قلنا: بأنّ‏‎ ‎‏المحرّمة داخلة فی محلّ النزاع، والعجب ممّن توهّم خروجها عنه‏‎[1]‎‏، ومع ذلک‏‎ ‎‏جعلها ثمرة المسألة!!‏

فبالجملة :‏ إن قلنا : إنّ معروض الوجوب هی ذات المطلقة، فتصیر المحرّمة‏‎ ‎‏واجبة؛ لامتناع بقاء الحرمة مع الوجوب.‏

وإن قلنا :‏ بأنّ الواجب هی المقدّمة بقصد التوصّل، فتزول الحرمة فی حال‏‎ ‎‏قصد التوصّل وهکذا، فزوال الحرمة دائر مدار مصبّ الوجوب.‏

‏فإن قلنا بالموصلة بالمعنی الأخصّ، فتزول فیما إذا سلک الأرض المغصوبة،‏‎ ‎‏وانتهیٰ سلوکه إلی الإنقاذ خارجاً.‏

ولو قلنا :‏ بأنّ الواجب هو عنوان «الموقوف علیه» سواء قلنا بالمطلقة، أو‏‎ ‎‏الموصلة، أو المنتهیة؛ أی عنوان «ما یتوقّف علیه الواجب» ولو کان توقّفاً ناقصاً، أو‏‎ ‎‏عنوانه إذا کان توقّفاً تامّاً، أو کان توقّفاً تامّاً بالحمل الشائع، وانتهی إلی الواجب‏‎ ‎‏والإنقاذ، فلاتزول الحرمة؛ لاختلاف موضوعها مع موضوع الوجوب، ولکنّه إن‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 242
‏سلک المغصوبة لأجل الإنقاذ، یکون معذوراً وإن لم ینقذ. وإن سلکها لا لأجله،‏‎ ‎‏ولکن اتفق له الإنقاذ، یستحقّ العقوبة علی السلوک؛ لأنّه ارتکب المحرّم بلا عذر،‏‎ ‎‏وقد فرغنا من ذلک فی محلّه، وأشرنا إلیه فی السابق‏‎[2]‎‏.‏

‏فعلیٰ هذا، تسقط الثمرة المزبورة علیٰ هذا الرأی الأخیر، وفی المسألة (إن‏‎ ‎‏قلت قلتات) تطول، والعدول أولیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 243

  • )) تقدّم فی الصفحة 214 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 209 ـ 210 .