الفصل السادس فی مقدّمة الواجب

الثمرة الثانیة

الثمرة الثانیة :

‏ ‏

‏توسعة دائرة التقرّب بالمقدّمة‏‎[1]‎‏، فإنّ من الممکن التقرّب بها لأجل أمرها،‏‎ ‎‏ومن الممکن التقرّب بها؛ لأجل التوصّل بها إلی المطلوب الآخر وإن لم تکن مورد‏‎ ‎‏الأمر رأساً.‏

وما قیل :‏ «بأنّه یمکن التقرّب لأجل التوصّل ولو لم تکن واجبةً شرعاً»‏‎[2]‎‎ ‎‏ساقط؛ لأنّه یکفی لذلک إمکان التقرّب.‏

وتوهّم :‏ أنّ الأوامر الغیریّة لیست مقرّبة‏‎[3]‎‏، فاسد مضی تفصیله‏‎[4]‎‏.‏

فبالجملة :‏ یمکن أن یقصد المکلّف الأمر الغیریّ المتوجّه إلی الوضوء، ویأتی‏‎ ‎‏امتثالاً لذلک الأمر، فإنّه یصحّ وضوؤه ولایلزم إتیان الوضوء للحسن الذاتیّ، أو للأمر‏‎ ‎‏النفسیّ، أو لغیر ذلک.‏

‏نعم، یتوجّه إلیها ما مرّ: من أنّها لیست ثمرة المسألة الاُصولیّة. اللهمّ إلاّ أن‏‎ ‎‏یقال: بکفایة ذلک، کما اُشیر إلیه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 253

  • )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1 : 397، نهایة الأفکار 1: 349.
  • )) نهایة الأفکار 1 : 349 .
  • )) لاحظ تهذیب الاُصول 1 : 249 و 277 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 161 ـ 162 .