الفصل السابع فی مسألة الضدّ

المرحلة الثانیة فی الضدّ الخاصّ

المرحلة الثانیة فی الضدّ الخاصّ

‏ ‏

وقیل :‏ «عدم اقتضائه هنا من الأمر المفروغ عنه، وکان النزاع فی الاُولیٰ»‏‎[1]‎‎ ‎‏واشتهر القول بالاقتضاء عن جمع‏‎[2]‎‏.‏

وقیل :‏ بالتفصیل، فإن کان المأمور به مع ضدّه من الضدّین لا ثالث لهما فنعم،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا إلاّ باللّزوم بالمعنی الأعمّ‏‎[3]‎‏.‏

‏والذی هو الحقّ عدم الاقتضاء، وما یمکن أن یستند إلیه للاقتضاء اُمور:‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 311

  • )) حکاه فی نهایة الاُصول : 206 .
  • )) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 218 ، مناهج الأحکام والاُصول : 61 / السطر 14 ، غرر العوائد من درر الفوائد : 58 .
  • )) فوائد الاُصول 1 : 304 ـ 305 .