الفصل السابع فی مسألة الضدّ

الناحیة الثانیة : فی ذکر الأقوال فی المسألة

الناحیة الثانیة : فی ذکر الأقوال فی المسألة

‏ ‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ ماهو الحجر الأساس فی المقام، إثبات أنّ عدم أحد‏‎ ‎‏الضدّین، مقدّمة للضدّ الآخر دفعاً ورفعاً، وإثبات أنّ ترک الصلاة، مقدّمة لفعل‏‎ ‎‏الإزالة وإن لم یشرع فی الصلاة. وأمّا سائر الأقوال فهی غیر لازمة هنا، ولا مهمّة‏‎ ‎‏فی البحث.‏

‏وهذا هو القول المشهور فی المسألة‏‎[1]‎‏، واستند إلیه ـ علیٰ ما نسب إلیهما‏‎[2]‎‏ـ‏‎ ‎‏صاحب «الحاشیة»‏‎[3]‎‏ و«القوانین»‏‎[4]‎‏.‏

‏ولکن لمزید من الاطلاع نقول: الأقوال فی المسألة أربعة، وقیل: خمسة‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏بناءً علی کون مقالة الکعبیّ قولاً فی المسألة.‏

الأوّل :‏ ما نسب‏‎[6]‎‏ إلی الحاجبیّ والعضدیّ؛ وهو أنّ کلّ واحد من عدم الضدّ‏‎ ‎‏ووجوده، مقدّمة لوجود الضدّ الآخر وعدمه، فیکون کلّ واحد من عدم السواد‏‎ ‎‏ووجوده، مقدّمة لوجود البیاض وعدمه‏‎[7]‎‏.‏

‏نعم، فی الضدّین اللّذین لهما ثالث، یکون عدم السواد مقدّمة ناقصة، وفیما لا‏‎ ‎‏ثالث لهما مقدّمة منحصرة.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 323
الثانی :‏ ماهو المعروف بین فضلاء العصر؛ من نفی المقدّمیة فی جانب‏‎ ‎‏الوجود والعدم مطلقاً‏‎[8]‎‏.‏

الثالث :‏ مانسب إلی الکعبیّ؛ من مقدّمیة الضدّ لترک الضدّ‏‎[9]‎‏، وبذلک أنکر‏‎ ‎‏الإباحة؛ توهّماً أنّ ترک المحرّمات لایمکن إلاّ بالاشتغال بإحدی المباحات، فیکون‏‎ ‎‏هذا واجباً من باب المقدّمة.‏

الرابع :‏ مانسب إلی العلاّمة الخونساری ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ ترک الضدّ، مقدّمة لوجود‏‎ ‎‏الضدّ الآخر رفعاً، لا دفعاً‏‎[10]‎‏؛ أی سواد الجسم ضدّ البیاض، فلابدّ من إعدام السواد‏‎ ‎‏الموجود لحلول البیاض، وأمّا إذا لم یکن فی الجسم سواد، فلا مقدّمیة لعدمه‏‎ ‎‏بالنسبة إلی البیاض بالضرورة.‏

‏وهکذا فیما نحن فیه، الاشتغال بالصلاة ضدّ الاشتغال بالإزالة، فلایعقل‏‎ ‎‏تحقّقها إلاّ بإعدامها، وأمّا إذا کان تارک الصلاة بالمرة فلا معنیٰ لکون ترک الصلاة‏‎ ‎‏مقدّمة للإزالة، کما هو الظاهر.‏

الخامس :‏ التفصیل المومأ إلیه فی القول الثانی‏‎[11]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 324

  • )) قوانین الاُصول 1 : 108 / السطر 20 ـ 22، مناهج الأحکام والاُصول: 61 / السطر 21 ـ 24، الفصول الغرویّة: 92 / السطر 33 .
  • )) مطارح الأنظار : 108 / السطر 16 .
  • )) هدایة المسترشدین : 230 / السطر 1 ـ 3 .
  • )) قوانین الاُصول 1 : 108 / السطر 20 .
  • )) مطارح الأنظار: 108 / السطر 18 .
  • )) الفصول الغرویّة : 94 / السطر 22، مطارح الأنظار: 104 / السطر 11 .
  • )) شرح العضدی : 90 و 96 ـ 97 و 199 .
  • )) أجود التقریرات 1 : 255، نهایة الاُصول : 210، منتهی الاُصول 1 : 307 ـ 308 .
  • )) شرح العضدی : 96 / السطر 20 .
  • )) مطارح الأنظار: 107 / السطر 14، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 377 / السطر14.
  • )) قوانین الاُصول 1 : 108 / السطر 20 ـ 21، الفصول الغرویّة: 93 / السطر 6 .