الفصل السابع فی مسألة الضدّ

المقدّمة السادسة

المقدّمة السادسة :

‏ ‏

‏إذا عرفت تلک المقدّمات المندمجة، مع عدم أساس الحاجة إلیٰ بعض منها،‏‎ ‎‏فاعلم: أنّ فی مورد ابتلاء المکلّف بالضدّین، فإن کانا متساویین فی الأهمّیة، فهو‏‎ ‎‏مضافاً إلیٰ خروجه عن المقصود فی المقام، لایتعلّق بهما الأمر مطلقاً؛ للزوم‏‎ ‎‏الترجیح بلا مرجّح، أو لا کاشف لنا عن أحدهما المعیّن إثباتاً، وإن أمکن ثبوتاً،‏‎ ‎‏فیکون کلّ واحد بلا أمر، ویعاقب مرّة واحدة؛ لعدم تقوّم استحقاق العقوبة بالأمر‏‎ ‎‏بعد کشف المطلوبیّة بإطلاق کلّ واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر، ولعدم القدرة‏‎ ‎‏علی الجمع، فلایستحقّ إلاّ واحدة، ولایلزم هناک ترجیح بلا مرجّح.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 347