النحو الخامس فی الواجب بالأصالة وبالتبع
وهذا نظیر صلاة الظهر والجمعة، فإنّ صلاة الظهر واجبة بالأصالة، ولابدّ من امتثال أمرها، وصلاة الجمعة أیضاً مطلوب نفسیّ، ولکنّها اعتبرت مجزیّة عن الظهر، وتکون مسقطةً لأمر الظهر، ولذلک اشتهر الخلاف فی أنّ الجمعة تجزی عن الظهر، أم لا؟.
ولیس وجوب الجمعة والظهر تخییریّاً؛ لأنّه لا معنیٰ لکون أحد الواجبین التخیریّین، مجزیاً عن الآخر.
وتظهر الثمرة فی مورد الشکّ؛ فإنّه لایمکن إجراء البراءة بالنسبة إلی المشکوک فی صلاة الجمعة، لأنّه یرجع إلیٰ الشکّ فی سقوط أمر الظهر، فتدبّر، والأمر سهل.
والحمد للّٰهِ أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً . وقد تمّ الفراغ من مباحث الأوامر یوم الأحد، الثالث عشر من ربیع المولود، عام 1391 والله هو المؤیّد والموفّق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 73
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 74