الفصل الثامن التعرّض لبعض أنحاء الوجوب

النحو الخامس فی الواجب بالأصالة وبالتبع

النحو الخامس فی الواجب بالأصالة وبالتبع

‏ ‏

‏وهذا نظیر صلاة الظهر والجمعة، فإنّ صلاة الظهر واجبة بالأصالة، ولابدّ من‏‎ ‎‏امتثال أمرها، وصلاة الجمعة أیضاً مطلوب نفسیّ، ولکنّها اعتبرت مجزیّة عن الظهر،‏‎ ‎‏وتکون مسقطةً لأمر الظهر، ولذلک اشتهر الخلاف فی أنّ الجمعة تجزی عن الظهر،‏‎ ‎‏أم لا؟‏‎[1]‎‏.‏

‏ولیس وجوب الجمعة والظهر تخییریّاً؛ لأنّه لا معنیٰ لکون أحد الواجبین‏‎ ‎‏التخیریّین، مجزیاً عن الآخر.‏

‏وتظهر الثمرة فی مورد الشکّ؛ فإنّه لایمکن إجراء البراءة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏المشکوک فی صلاة الجمعة، لأنّه یرجع إلیٰ الشکّ فی سقوط أمر الظهر، فتدبّر،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏ ‏

والحمد للّٰهِ أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً .‎ ‎وقد تمّ الفراغ من مباحث الأوامر یوم‎ ‎الأحد، الثالث عشر من ربیع المولود،‎ ‎عام 1391 والله هو المؤیّد والموفّق


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 73

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 74

  • )) مختلف الشیعة 2: 237 ـ 238، جامع المقاصد 2: 374 ـ 376، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ الصلاة 1: 13 .