المقصد الثالث فی النواهی

الدعوی الاُولیٰ

الدعوی الاُولیٰ :

‏ ‏

‏أنّ هنا حکماً إیجابیّاً، وهو المستفاد من دلیل وجوب ردّ مال الغیر، ومتعلّقه‏‎ ‎‏عنوان «ردّ مال الغیر».‏

‏ولا سبیل إلیٰ إیجاب عنوان «الخروج» أو عنوان «التخلّص وترک الغصب»‏‎ ‎‏وقد مرّ الإیماء إلیٰ ذلک، وتبیّن سقوط کلام السیّد الاُستاذ والوالد المحقّق ـ عفی‏‎ ‎‏عنهما من إنکارهما وجوب عنوان «الردّ»‏‎[1]‎‏ وتبیّن أنّ ماهو الواجب هو عنوان‏‎ ‎‏«الردّ» الأعمّ من التصرّف؛ فإنّه تارة: یکون الردّ بالخروج والتصرّف.‏

واُخریٰ:‏ یکون الردّ بدونه، کما إذا کان المال المغصوب عند غاصب آخر أو‏‎ ‎‏شخص آخر، فألزمه الغاصب الأوّل بردّه إلیٰ مالکه‏‎[2]‎‏، فما هو معروض الوجوب‏‎ ‎‏لیس عنوان «الخروج» وأمثاله حتّی یصحّ النزاع المشاهد بین العلمین الأنصاریّ‏‎[3]‎‎ ‎‏وصاحب «الکفایة» ‏‏رحمهماالله‏‎[4]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 260

  • )) نهایة الاُصول : 273 و277، مناهج الوصول 2: 143.
  • )) تقدّم فی الصفحة 256.
  • )) مطارح الأنظار: 153 / السطر 37 و 154 / السطر 1 و 156 / السطر 7 ـ 13 .
  • )) کفایة الاُصول : 204 ـ 208.