تذنیب : حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهی الساقط
یظهر من صاحب «الفصول» رحمه الله أنّ العقوبة جائزة باعتبار النهی السابق الساقط.
ولعلّ نظره إلیٰ أنّ السقوط تارة: یستند إلیٰ قصور المقتضی، واُخریٰ: إلیٰ سوء اختیار العبد، فإن کان من الأوّل فلا وجه للاستحقاق، وأمّا علی الثانی فیستحقّ العقوبة.
أقول: هذا فی حدّ نفسه صحیح، کما فصّلناه فی مباحث الضدّ، إلاّ أنّ إثبات أنّ النهی فی هذه المسألة ساقط لأجل سوء اختیار العبد، فهو غیر معلوم؛ لاحتمال قصور المقتضی مقارناً لسوء اختیار العبد، فلاتتمّ حجّة المولیٰ بالنسبة إلی العبد بعد سقوط النهی السابق.
ومن العجیب أنّ السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه قال: «ولو ساعدنا القوم علیٰ سقوط الأمر، فلایمکن مساعدتهم علیٰ عدم إجراء حکم المعصیة؛ بشهادة الوجدان والعقل» انتهیٰ.
وأنت عرفت وجه المناقشة لعدم المساعدة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 269