المقصد الثالث فی النواهی

ذنابة : فی حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً

ذنابة : فی حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً

‏ ‏

‏المتوسّط فی المغصوبة یحرم علیه عنوان «التصرّف فی مال الغیر» ولو کان‏‎ ‎‏غاصباً بلا إشکال، وأمّا حرمة الغصب فهی بعدما تحقّق الغصب محلّ المناقشة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الغصب لیس إلاّ الاستیلاء عدواناً، وهو حاصل، ولایعتبر تعدّد الغصب‏‎ ‎‏ببقاء المغصوب تحت الید، بل الغصب آنیّ التحقّق حسبما یتوهّم ، بخلاف التصرّف،‏‎ ‎‏فإنّ کلّ آنٍ یعدّ من التصرّف الممنوع شرعاً.‏

‏نعم، إذا کان المحرّم عنوان «کون الإنسان غاصباً» فهو یحرم حدوثاً‏‎ ‎‏وبقاءً ، فتأمّل.‏

وبالجملة:‏ الغصب حرام، والردّ واجب؛ ف ‏«انّ المغصوب کلّه مردود»‎[1]‎‎ ‎‏فتدبّر تفهم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 274

  • )) تهذیب الأحکام 4 : 130 / 2 .