تذنیب: حول عدم الفرق بین أنحاء تعلّق النهی
لافرق بین أن یتعلّق النهی بالسبب بما هو السبب فی المعاملات، أو بجزء السبب، أو یتعلّق النهی بالمسبّب؛ بأن یحرّم المسبّب، کتحریم الثمن، وکتحریم التصرّف فیما اشتراه حال الإحرام مثلاً، وفیما عقد علیه حال العدّة.
وهذا هو المراد من «تعلّق النهی بالمسبّب» وأمّا السبب وهو المعنی الحاصل من الإنشاء؛ وهو النقل والانتقال، أو حکم العقلاء به، فهو أمر خارج عن حیطة الاختیار الشخصیّ، ولایکون قابلاً لتعلّق النهی به. اللهمّ إلاّ أن یقال بجوازه؛ لأجل الاقتدار علیه بالاقتدار علیٰ سببه وموضوعه.
أو یتعلّق بالتسبّب، کتحریم الزیادة فی البیع الربویّ، فإنّ المنهیّ مثلاً هو التوصّل لتحلیل الزیادة بالبیع الربویّ، دون الأمر الآخر من الصلح وغیره مثلاً، فإنّ النهی فی الکلّ حسب النظر العرفیّ واحد.
کما لا فرق بین کون النهی بصیغة النهی، أو بمادّة النهی، أو بمادّة التحریم، فإنّ جملة «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» وجملة «ثمن العذرة سحت» لاتفید إلاّ قصور الأسباب عن إفادة الملکیّة، فتدبّر وتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 303