المقصد الثالث فی النواهی

تنبیه : فی عدم اقتضاء النهی التشریعیّ للفساد

تنبیه : فی عدم اقتضاء النهی التشریعیّ للفساد

‏ ‏

‏هل المعاملة المحرّمة بالحرمة التشریعیّة، کالمحرّمة بالحرمة الذاتیّة، أم لا؟‏‎ ‎‏وجهان.‏

‏مضیٰ تحقیق المسألة فی العبادة المحرّمة بتلک الحرمة ، وذکرنا أنّ المحرّم‏‎ ‎‏عنوان «التشریع» المجتمع مع کون العبادة أو المعاملة مأموراً بها أحیاناً، أو منهیّاً‏‎ ‎‏عنها واقعاً، أو مباحاً ثالثاً، فتکون النسبة عموماً من وجه، وعندئذٍ لا وجه لبطلان‏‎ ‎‏العبادة ولا المعاملة بما أنّهما مورد التشریع، کما لایخفیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 402

  • )) تقدّم فی الصفحة 352 ـ 360 .