المقصد الثانی فی الأوامر

تمهید

تمهید

‏ ‏

‏وقبل الخوض فی ذلک، لابدّ من الإشارة إلی الخلط الواقع فی کلمات‏‎ ‎‏الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ وهو أنّ عنوان المسألة، أجنبیّ عن البحث عن الجمل الخبریّة‏‎ ‎‏المستعملة فی مقام الإنشاء، فعلاً کان، أو ترکاً. هذا أوّلاً.‏

وثانیاً :‏ لامعنی لعقد البحث حول دلالة الصیغة علی الوجوب مستقلاًّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏القول الأعرف أنّها تدلّ علی الطلب الوجوبیّ، فالبحث عن الوجوب والندب، لیس‏‎ ‎‏خارجاً عن البحث عن حدود الموضوع له.‏

‏نعم، بناءً علیٰ بعض الأقوال: وهو أنّ الموضوع له فی الصیغة هو الطلب‏‎ ‎‏المطلق‏‎[1]‎‏، أو البعث المطلق‏‎[2]‎‏، وبناءً علیٰ بعض الأقوال الاُخر‏‎[3]‎‏، یأتی النزاع‏‎ ‎‏الآخر: وهو أنّه هل یمکن استفادة الوجوب والحصّة الخاصّة من الطلب مثلاً، أم لا؟‏

وثالثاً :‏ لیس بحث التعبّدی والتوصّلی، من المباحث الراجعة إلیٰ هیئة‏‎ ‎‏الأوامر؛ لأنّه من تقسیمات الواجب، ولو کان مجرّد المساس إلی الهیئة کافیاً، لکان‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 75
‏ینبغی ذکر جمیع المباحث هنا، فافهم ولا تخلط.‏

ورابعاً :‏ کثیر من المباحث الآتیة ـ کمبحث المرّة والتکرار، والفور والتراخی،‏‎ ‎‏والنفسیّة والغیریّة ـ خارجة عنها وضعاً، ومربوطة بها إطلاقاً، کما لایخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 76

  • )) الفصول الغرویّة: 64 / السطر 38.
  • )) لاحظ نهایة الدرایة 1: 307.
  • )) لاحظ مفاتیح الاُصول: 110 ـ 111.