تمهید
وقبل الخوض فی ذلک، لابدّ من الإشارة إلی الخلط الواقع فی کلمات الأعلام رحمهم الله وهو أنّ عنوان المسألة، أجنبیّ عن البحث عن الجمل الخبریّة المستعملة فی مقام الإنشاء، فعلاً کان، أو ترکاً. هذا أوّلاً.
وثانیاً : لامعنی لعقد البحث حول دلالة الصیغة علی الوجوب مستقلاًّ؛ لأنّ القول الأعرف أنّها تدلّ علی الطلب الوجوبیّ، فالبحث عن الوجوب والندب، لیس خارجاً عن البحث عن حدود الموضوع له.
نعم، بناءً علیٰ بعض الأقوال: وهو أنّ الموضوع له فی الصیغة هو الطلب المطلق، أو البعث المطلق، وبناءً علیٰ بعض الأقوال الاُخر، یأتی النزاع الآخر: وهو أنّه هل یمکن استفادة الوجوب والحصّة الخاصّة من الطلب مثلاً، أم لا؟
وثالثاً : لیس بحث التعبّدی والتوصّلی، من المباحث الراجعة إلیٰ هیئة الأوامر؛ لأنّه من تقسیمات الواجب، ولو کان مجرّد المساس إلی الهیئة کافیاً، لکان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 75
ینبغی ذکر جمیع المباحث هنا، فافهم ولا تخلط.
ورابعاً : کثیر من المباحث الآتیة ـ کمبحث المرّة والتکرار، والفور والتراخی، والنفسیّة والغیریّة ـ خارجة عنها وضعاً، ومربوطة بها إطلاقاً، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 76