أحدها : فی المراد من الإطلاق والتقیید
أنّ الإطلاق والتقیید لا معنیٰ لهما فی مرحلة الثبوت؛ لأنّ فی مرحلة الأغراض والمقاصد، إذا کان الغرض ومرام المولیٰ نفس الطبیعة، فلایعقل التقیید.
وإذا کان الغرض حصّة منها؛ وتلک الطبیعة مع خصوصیّة، فلایعقل الإطلاق.
فإذا امتنع کلّ طرف یجب الطرف الآخر، والتعبیر عن هذا بـ «التقیید» غیر صحیح، بل هو تضیّق المرام وتحدّد المطلوب، فإذا قیل: «امتناع التقیید یستلزم امتناع الإطلاق» فهو کلام ناظر إلیٰ مرحلة التقیید بالنسبة إلی الإطلاق المتوهّم من الکلام فی الابتداء.
مثلاً : إذا قال المولیٰ: «أکرم العالم» فکأنّه أطلق، ثمّ إذا قال بعد قوله «العالم»: «العادلَ» فهو من التقیید؛ أی إنّ الإطلاق والتقیید هنا، من الإطلاق والتقیید التوهّمیین، کالتعارض الوهمیّ بین العامّ والخاصّ، والإطلاق والتقیید بعد انعقاد الظهور فی المطلق مثلاً.
فما أفاده الشیخ وتبعه بعض آخر فی المقام، أجنبیّ عن هذه القاعدة المربوطة بمقام الإثبات والجعل والکشف.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 149