الموقف الثانی
فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ
هل امتثال الأمر الاضطراریّ بإتیان متعلّقه، یورث الإجزاء والاکتفاء به عن المأمور به الواقعیّ، أم لا؟
مثلاً : إذا أتیٰ بالترابیّة أو أتیٰ بالصلاة قاعداً أو مضطجعاً، أو مع الموانع الشرعیّة وهکذا، ثمّ زال الاضطرار، وتبدّلت حالته، فهل یجب علیه الإعادة فی الوقت، والقضاء خارجه، أم لا؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 274