المقصد الثانی فی الأوامر

الموقف الأوّل : فی أنّ الإجزاء عند الامتثال لیس قهریّاً

الموقف الثانی 

فی إجزاء الاضطراریّ عن الواقعیّ

‏ ‏

‏هل امتثال الأمر الاضطراریّ بإتیان متعلّقه، یورث الإجزاء والاکتفاء به عن‏‎ ‎‏المأمور به الواقعیّ، أم لا؟‏

مثلاً :‏ إذا أتیٰ بالترابیّة أو أتیٰ بالصلاة قاعداً أو مضطجعاً، أو مع الموانع‏‎ ‎‏الشرعیّة وهکذا، ثمّ زال الاضطرار، وتبدّلت حالته، فهل یجب علیه الإعادة فی‏‎ ‎‏الوقت، والقضاء خارجه، أم لا؟‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 274