المقصد الرابع فی المفاهیـم

المسألة الثانیة : فی تعدّد الامتثال

المسألة الثانیة : فی تعدّد الامتثال

‏ ‏

‏إذا تعدّد السبب واتحد الجزاء حسب الظاهر، فهل یجب الأخذ بظاهر المقدّم‏‎ ‎‏وهو تعدّد السبب، والحکم بعد ذلک بتعدّد الجزاء؛ قضاءً لحقّ التعدّد المستفاد من‏‎ ‎‏المقدّم، أم یجب الأخذ بظاهر المسبّب وهی وحدته، والحکم بوحدة السبب‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 89
‏و تداخل الذوات فی السببیّة؟‏

وقد عرفت :‏ أنّ المراد من «الجزاء» فی هذه المسألة کما یمکن أن یکون‏‎ ‎‏مفاد الهیئة، یمکن أن یکون نفس الطبیعة والمادّة، فإن کان الأوّل فیلزم من تعدّد‏‎ ‎‏الوجوب والحکم تعدّد المتعلّق والطبیعة.‏

وبعبارة اُخریٰ :‏ یلزم من تعدّد السبب بناءً علیٰ عدم التداخل، تعدّد المسبّب‏‎ ‎‏بالذات؛ وهو الوجوب مثلاً، ومن تعدّد الوجوب تعدّد المادّة والمتعلّق؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏تعدّده مع وحدته کما مرّ‏‎[1]‎‏.‏

‏وإن کان الثانی، فیلزم من تعدّد السبب تعدّد المسبّب وهی الطبیعة، وهو‏‎ ‎‏التوضّؤ مثلاً، ومن تعدّد الطبیعة تعدّد الوجوب والحکم؛ لامتناع تخلّف الحکم عن‏‎ ‎‏موضوعه.‏

‏فلو تریٰ فی کلمات الشیخ من جعل المسبّب تارة: مفاد الهیئة، واُخریٰ: نفس‏‎ ‎‏المادّة‏‎[2]‎‏، فهو لأجل عدم الفرق کما عرفت.‏

‏وما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: من قیاس الشرطیّات التشریعیّة‏‎ ‎‏بالتکوینیّة؛ بجعل المادّة هی المراد من «المسبّب»‏‎[3]‎‏ خالٍ من التحصیل؛ لبطلان‏‎ ‎‏القیاس.‏

وغیر خفیّ :‏ أنّ مسألة قابلیّة السببیّة للجعل مستقلاًّ، أو تبعاً وعدم قابلیّتها له‏‎ ‎‏مطلقاً، أجنبیّة عن هذا البحث، ولا یتوقّف الکلام فی المقام علیٰ تلک المسألة، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 90

  • ))تقدّم فی الصفحة 85 ـ 86 .
  • ))مطارح الأنظار : 175 / السطر 23 ـ 24 ، و176 / السطر 28 .
  • ))نهایة الأفکار 2 : 489 .