الثامن : حول وجوب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة
هل یجب الفحص فی موارد الشبهة المصداقیّة، أم یجوز طرح العامّ بمجرّد الشکّ؛ بناءً علیٰ عدم جواز التمسّک، أو یجوز الأخذ به؛ بناءً علیٰ بقاء حجّیته فی مورد الشبهة المصداقیّة؟ وجهان :
من أنّ الفحص فی الشبهة الموضوعیّة غیر واجب.
ومن أنّ المقام لیس من الشبهة الموضوعیّة إلاّ للخاصّ، فما دام لم یتفحّص عن حال المصداق ولم یستقرّ الشکّ، یکون العامّ حجّة.
وبعبارة اُخریٰ : بناء العرف والعقلاء علی الفحص فی مطلق الشبهة، وإنّما أجاز الشرع توسّعاً، وماهو مورد إجازته مخصوص بغیر ما نحن فیه.
ولعمری، إنّ الرجوع إلی محال الاُمور فی الاحتجاجات العرفیّة، یعطی لزوم الفحص عن عنوان المخصّص، ولو کان العامّ ساقطاً فهو بعد الفحص.
وتوهّم : أنّ القائل بالتمسّک فی مخلص من هذه المسألة والمشکلة، فی غیر مقامه؛ لأنّ الأمر ربّما یدور فی الشبهة المصداقیّة بین المحذورین، کما إذا کان أمر زید المشکوک دائراً بین وجوب الإکرام وحرمته .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 274