المقصد الخامس فی العامّ والخاصّ

وهم ثالث ودفع

وهم ثالث ودفع

‏ ‏

‏یستظهر من العلاّمة الخراسانیّ‏‎[1]‎‏ وبعض آخر؛ أنّ النزاع فی المسألة إنّما هو‏‎ ‎‏بعد الفراغ من کون أصالة العموم حجّة من باب الظنّ النوعیّ، لا الشخصیّ، وکونها‏‎ ‎‏معتبرة من باب الظنّ الخاصّ، لا من باب الظنّ المطلق، وبعد عدم وجود العلم‏‎ ‎‏التفصیلیّ أو الإجمالیّ بوجود المخصّص‏‎[2]‎‏، انتهیٰ.‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ من الأصحاب من ینکر منجّزیة العلم الإجمالیّ‏‎[3]‎‏، فالنزاع‏‎ ‎‏من حیث الأخیر أعمّ، ویکون أحد الوجوه المتمسّک بها العلم الإجمالیّ‏‎[4]‎‏، وأمّا من‏‎ ‎‏حیث النوعیّ والشخصیّ فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظنّ الشخصیّ الحاصل‏‎ ‎‏قبل الفحص، وهکذا فی الأمر الآخر، فلیتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 284

  • ))کفایة الاُصول : 264 .
  • ))نهایة الاُصول : 346 .
  • ))لاحظ نهایة الاُصول : 419، یأتی فی الجزء السادس : 176 .
  • ))مطارح الأنظار: 202 / السطر 15، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی2: 540 ـ 541، نهایة الأفکار 1 : 530 .