إشکال وحلّ
ماهو المدّعیٰ فی هذه المسألة هو وجوب الفحص عن المخصّص ونظائره، سواء کان مخصّصاً أوّلاً، أو من المخصّصات الثانیة والثالثة وهکذا؛ لإمکان ورود التخصیصات الکثیرة علی العامّ الواحد.
وعلیٰ هذا، فإذا فحصنا عن مخصّص وأصبناه، واحتملنا مع ذلک وجود المخصّص الآخر، فلابدّ من الفحص ثانیاً، وهکذا حتّیٰ لو کان احتمال المخصّص الآخر مساوقاً لاستهجان التخصیص؛ لأنّه حینئذٍ یکون واجباً أیضاً لأجل کونه موجباً لحصول المعارضة بین العامّ وتلک التخصیصات، والفحص عن المعارض أیضاً لازم. هذا هو المدّعیٰ.
وماهو مورد الدعویٰ فی تحریر العلم الإجمالیّ؛ هو وجود المخصّصات بالنسبة إلی العمومات، وأمّا احتمال المخصّص الرابع والخامس، فهو احتمال بدویّ لایتنجّز بالعلم المزبور، فیکون الدلیل أخصّ من المدّعیٰ.
ودعویٰ : أنّ العلم الإجمالیّ المزبور أعمّ، غیر مقبولة.
وفیه أوّلاً : أنّ لأحد دعویٰ أنّ المقصود إثبات وجوب الفحص بالمقدار المعلوم بالإجمال، والمطلوب إثبات لزوم الأخذ بمقتضی العلم ، وأمّا ما وراء ذلک
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 296
فلا ندّعی وجوبه، ولا منع من الالتزام بعدمه، فما یظهر منهم غیر واضح لمدّعیه.
وثانیاً : أنّ فی جمیع طبقات المخصّصات والمقیّدات، علماً إجمالیّاً ، إلاّ أنّ المعلوم بالإجمال فی الطبقة الاُولیٰ نسبته إلی العمومات من الکثیر فی القلیل، وفی الطبقة الثانیة من الکثیر فی الکثیر، وفی الثالثة من القلیل فی الکثیر، والتحقیق أنّ القلیل فی الکثیر، لایورث قصوراً فی تنجیز العلم إلاّ إذا استلزم الخروج عن محلّ الابتلاء، أو الحرج والضرر.
فتحصّل لحد الآن : أنّ المناقشة فی تنجیز العلم الإجمالیّ مطلقاً، أو بالنسبة إلی المخصّصات الواردة أوّلاً، قابلة للدفع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 297