الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر
لا حاجة إلی التنبیه علیٰ أنّ الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو کان یمنع عن تأثیـر العلم ، فإنّما هو بالنسبة إلی الأثر المضطرّ إلیه، دون مطلق الأثر، کما فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 484
بعض کتب القوم وفی «التهذیب» أیضاً.
نعم، أثر الأثر المضطرّ إلیه أیضاً غیر ثابت، فلو اضطرّ إلیٰ شرب الإناء المعیّن، وکان یعلم بخمریّة الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر وسقوط العلم، فهو بالنسبة إلیٰ حرمة الشرب، دون جواز البیع کی تجری أصالة الحلّ، فیباع کلّ واحد منهما. وأمّا أثر الأثر المضطرّ إلیه ـ کالحدّ، والکفّارة ـ فهو أیضاً مرفوع وغیر ثابت، إلاّ بعض الآثار التی تکون خارجة عن أدلّة الاضطرار، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 485