المقصد العاشر فی الاشتغال

الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر

الأمر الثالث : حول أنّ المرتفع هو الأثر المضطرّ إلیه دون مطلق الأثر

‏ ‏

‏لا حاجة إلی التنبیه علیٰ أنّ الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو کان یمنع عن‏‎ ‎‏تأثیـر العلم ، فإنّما هو بالنسبة إلی الأثر المضطرّ إلیه، دون مطلق الأثر، کما فی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 484
‏بعض کتب القوم‏‎[1]‎‏ وفی «التهذیب»‏‎[2]‎‏ أیضاً.‏

‏نعم، أثر الأثر المضطرّ إلیه أیضاً غیر ثابت، فلو اضطرّ إلیٰ شرب الإناء‏‎ ‎‏المعیّن، وکان یعلم بخمریّة الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر وسقوط العلم، فهو‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ حرمة الشرب، دون جواز البیع کی تجری أصالة الحلّ، فیباع کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما. وأمّا أثر الأثر المضطرّ إلیه ـ کالحدّ، والکفّارة ـ فهو أیضاً مرفوع وغیر ثابت،‏‎ ‎‏إلاّ بعض الآثار التی تکون خارجة عن أدلّة الاضطرار، فلیتدبّر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 485

  • )) مصباح الاُصول 2 : 380 .
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 275 .