المقصد العاشر فی الاشتغال

الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل

الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل

‏ ‏

‏لو اضطرّ إلیٰ شرب المائع المردّد بین الحلال والحرام، فهل یجوز شرب‏‎ ‎‏الإناء الثانی مع احتمال انتفاء اضطراره بالأوّل؟‏

‏أم یجب الاصطبار کی یعلم بارتفاع اضطراره أو بقائه؟‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 497
‏أو یجوز البدار إلی الإناء الباقیّ؛ استصحاباً للعنوان؟‏

‏أم نفس الاحتمال یوجب صدق الاضطرار، فلایبقیٰ مورد للشک؟‏

‏فی ذلک وجوه.‏

‏ثمّ إنّ من صور الاضطرار: أن یلتفت بعد العلم الإجمالیّ باضطراره قبل العلم‏‎ ‎‏إلی الإناء المعیّن، فإنّه لایبعد أن یکون حکمه حکم الاضطرار السابق الملتفت إلیه.‏‎ ‎‏وهذا غیر الالتفات إلی الیقین الاستصحابیّ بعد العلم الإجمالیّ بنجاسة أحد‏‎ ‎‏الإناءین، فإنّه یجوز توهّم تنجیز العلم بالنسبة إلی الطرف؛ لتمامیّة الشرائط،‏‎ ‎‏والانحلال المتأخّر عن التنجیز، لایوجب الترخیص فی الطرف عندهم‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 498

  • )) درر الفوائد ، المحقّق الحائری : 462 ـ 463 ، حقائق الاُصول 2 : 296 ، تهذیب الاُصول 2 : 274.