الأوّل : حول جواز شرب الإناء الثانی عند احتمال انتفاء الاضطرار إلی الأوّل
لو اضطرّ إلیٰ شرب المائع المردّد بین الحلال والحرام، فهل یجوز شرب الإناء الثانی مع احتمال انتفاء اضطراره بالأوّل؟
أم یجب الاصطبار کی یعلم بارتفاع اضطراره أو بقائه؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 497
أو یجوز البدار إلی الإناء الباقیّ؛ استصحاباً للعنوان؟
أم نفس الاحتمال یوجب صدق الاضطرار، فلایبقیٰ مورد للشک؟
فی ذلک وجوه.
ثمّ إنّ من صور الاضطرار: أن یلتفت بعد العلم الإجمالیّ باضطراره قبل العلم إلی الإناء المعیّن، فإنّه لایبعد أن یکون حکمه حکم الاضطرار السابق الملتفت إلیه. وهذا غیر الالتفات إلی الیقین الاستصحابیّ بعد العلم الإجمالیّ بنجاسة أحد الإناءین، فإنّه یجوز توهّم تنجیز العلم بالنسبة إلی الطرف؛ لتمامیّة الشرائط، والانحلال المتأخّر عن التنجیز، لایوجب الترخیص فی الطرف عندهم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 7)صفحه 498