المسألة الثالثة فی الأقلّ والأکثر

البحث الأوّل فی الشبهة التحریمیّة من الأقلّ والأکثر

البحث الأوّل فی الشبهة التحریمیّة من الأقلّ والأکثر

‏ ‏

‏وفیها تجری البراءة فی صورة دوران الأمر بین المطلق والمقیّد، فإنّ المعلوم‏‎ ‎‏حرمته هو المقیّد، والمطلق مشکوک تجری فیه البراءة. ولا وجه لتخیّل الاحتیاط‏‎ ‎‏المحتمل فی الصورة الثانیة، فإنّ الغِناء المردّد مفهومه بین اُمور ـ ربّما تبلغ الأقوال‏‎ ‎‏فیها إلی الأربعین ـ یکون من المجمل المعلوم حرمة الأکثر؛ أی الجامع للقیود‏‎ ‎‏المحتملة، ولیس نسبة الفاقد إلی الجامع، کنسبة الأقلّ فی الشبهة الوجوبیّة من‏‎ ‎‏المرکّبات الخارجیّة إلی الأکثر، حتّیٰ یحتمل تمامیّة الحجّة بالنسبة إلیه؛ وتعلّق النهی‏‎ ‎‏الضمنیّ به مثلاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 7