مقتضی القواعد الأوّلیّة الثبوتیة والشبهات العقلیة فی صورة الإخلال بالمرکّب

الخامس: حول بطلان المرکّب مع نیّة الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبیعة المزید فیها

الخامس: حول بطلان المرکّب مع نیّة الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبیعة المزید فیها

‏ ‏

‏ربّما یتوهّم بطلان المرکّب فی صورة الزیادة إذا غفل المکلّف، وکان من نیّته‏‎ ‎‏الانبعاث عن الأمر المتعلّق بالطبیعة الخاصّة المشتملة علیٰ تلک الزیادة علیٰ وجه‏‎ ‎‏التقیید؛ بحیث لولا التکتّف لا یصلّی‏‎[1]‎‏.‏

وفیه:‏ أنّه قد تحرّر أنّ المعتبر إتیان المرکّب مقروناً بالقربة؛ حسبما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّه‏‎[2]‎‏، وهذا أمر حاصل. مع أنّ التقیید لا یوجب الانبعاث عن الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏المتخیّل، وما هو الأمر الباعث أحیاناً هو الأمر بالمرکّب؛ علیٰ وجه یفنیٰ فیه الجزء‏‎ ‎‏الزائد، فالانبعاث مخصوص بأمر المرکّب النفسیّ الواقعیّ جدّاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 124

  • )) نهایة الدرایة 4: 352.
  • )) تقدّم فی الجزء الثانی: 111.