بقی شیء : فی عدم مرجعیة قاعدة السلطنة فی المقام
لو وصلت النوبة إلیٰ تزاحم القاعدتین، ولا معنیٰ لتعارضهما کما لا یخفیٰ، فالمرجع قاعدة السلطنة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم ثبوت إطلاق لها؛ لأنّها قاعدة عقلائیّة والقدر المتیقّن جواز التصرّف فی صورة عدم لزوم تضرّر الجارّ.
وتوهّم الشهرة الخاصّة والإجماع الکاشف عن الإطلاق، فی غیر محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 301