إفاضة : فی بیان حال «لا ضرر» مع موارد تحمل الضرر الموجب للحرج والعجز
إنّ قاعدة «لا ضرر» بالقیاس إلیٰ موارد الضرر الموجب تحمّله للحرج والعجز العرفی، تعدّ من الأدلّة الثانویّة والقواعد الثلاث المتمسّک بها لصحّة المأمور به الفاقد للجزء، فلو کان القیام والمباشرة حرجیّاً مرفوعاً مثلاً، یجب الإتیان بالباقی، مع أنّه خلاف الامتنان، وقد عرفت أنّه حِکْمة التشریع.
وغیر خفیّ: أنّ بین قوله تعالی: «وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» وما هو الموجب للحرج مناقضةً، فإنّ المرفوع هو الموجب للحرج، وقد عرفت أنّه لا یعقل أن یکون من الاُمور الاعتباریّة کالأحکام، مع أنّ ما هو القابل لعدم الجعل التشریعیّ هو الحکم، فتأمّل. وحیث إنّ قاعدة «لا ضرر» ساقطة عندنا أغمضنا عن فروعها.
وقد فرغنا من تسوید هذه الصحائف صبیحة یوم الثلاثاء الرابع النجومیّ من صفر المظفّر عام 1396 فی النجف الأشرف.
مصطفی بن روح الله الموسویّ الخمینی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 309
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 310