المقصد السابع فی القطع وأحکامه

الجهة الثالثة : فی اتصاف الاحتمال أحیاناً بالحجّیة

الجهة الثالثة : فی اتصاف الاحتمال أحیاناً بالحجّیة

‏ ‏

‏المنجّزیة والحجّیة کما تکون من أوصاف الکواشف العقلیّة والعقلائیّة،‏‎ ‎‏یوصف بها الاحتمال، کما فی الشبهات قبل الفحص، والمهتمّ بها. ولو تدخل الشرع‏‎ ‎‏فی تلک الشبهات بالترخیص والارتکاب، لایوصف الاحتمال بها، ولو لم یرخّص‏‎ ‎‏الشرع بارتکاب فعل خاصّ مثلاً یکون الاحتمال منجّزاً، فسعة مصادیق هذه‏‎ ‎‏العناوین وضیقها، دائرة مدار حدود مداخلة الشرع نفیاً وإثباتاً.‏

‏ثمّ إنّ الحجّیة وأخواتها لیست إلاّ معنیٰ إثباتیّاً، وتنالها ید الجعل استقلالاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 25