فذلکة البحث وعصاری الغائلة
إنّ ترشّح الإرادة الواقعیة الجدّیة بالنسبة إلی الحکم الواقعیّ، وترشّحَ الإرادة الجدّیة الاُخریٰ بالقیاس إلیٰ إمضاء أو تأسیس ما یؤدّی إلیٰ خلاف الإرادة الاُولیٰ، مع الالتفات إلی التخلّف المزبور، غیر معقول، ففی جمیع موارد الأمارات والاُصول لایعقل ذلک، ویلزم باعتبار آخر ونظر ثانٍ اجتماع النقیضین؛ فإنّ من إیجاب العمل بالطرق، والارتضاء بإمضاء الأمارات، وجعل الحجّیة، یلزم ـ تبعاً لهذه الإرادة انتفاء الإرادة الإیجابیّة والتحریمیّة النفسیّة الأوّلیة، فلازم الجمع بینهما وجودها وعدمها.
کما أنّ ارتفاع النقیضین ظاهر حدیث الرفع، فإنّ مقتضی الاشتراک وجود الإرادة التحریمیّة بالنسبة إلیٰ ملاک الجاهل، ومقتضیٰ حدیث الرفع عدمها، فلابدّ من حلّ ذلک، ولأجله اتخذ کلّ منهم مهرباً وطریقاً، ونحن نشیر إلیٰ بعض الوجوه المستند إلیها لحلّ هذه الغائلة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 242