المقصد الثامن فی الظنّ

الجهة الثالثة : فی توقف هذه المسألة علیٰ معرفة الاجماع المحصل

الجهة الثالثة : فی توقف هذه المسألة علیٰ معرفة الاجماع المحصل

‏ ‏

‏المراد من «الإجماع المنقول» هو نقل الإجماع المحصّل، فیکون علیٰ هذا‏‎ ‎‏الإجماع المحصّل؛ هو الإجماع بالحمل الشائع، والإجماع المنقول هو الإجماع‏‎ ‎‏بالحمل الأوّلی، کما هو کذلک فی المسائل الشرعیّة التی یتمسّک فیها بالإجماع،‏‎ ‎‏وبالاتفاق، وبمفاهیم «لا خلاف، ولا یعرف فیها الخلاف» وغیر ذلک، فالمنقول من‏‎ ‎‏الإجماع لیس أمراً وراء نقل الإجماع المحصّل، فعلیه لابدّ من النظر فی الإجماع‏‎ ‎‏المحصّل؛ حتّیٰ یتبیّن حال هذه المسألة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 358