المقصد الثامن فی الظنّ

تذنیب : حول حجیة الشهرة لاستلزامها للوثوق

تذنیب : حول حجیة الشهرة لاستلزامها للوثوق

‏ ‏

‏ربّما یمکن أن یقال: بأنّ حجّیة الشهرة علیٰ أنّها من الظنون الخاصّة ممنوعة،‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 386
‏ولکنّها حجّة؛ لکونها مستلزمة للوثوق، ویکون الحکم القائم علیه الشهرة من الاُمور‏‎ ‎‏المستبانة، ومقتضیٰ ذیل روایة مَسْعدة بن صدقة‏‎[1]‎‏ إمّا حجّیتها علی الوجه السابق؛‏‎ ‎‏لکونها من أخبار حجّیة الخبر الواحد فی تقریب، أو حجّیتها لأنّ الفتوی المزبورة‏‎ ‎‏من الاُمور الواضحة، ویحصل منها الوثوق والاطمئنان.‏

‏نعم، فی صورة عدم حصول شیء لا حجّیة لها، إلاّ أنّه شاذّ وقلیل الاتفاق.‏

أقول:‏ إن اُرید منه الاستدلال لحجّیة الشهرة علی التقریب الذی أبدعناه آنفاً،‏‎ ‎‏کان له وجه.‏

‏وإن اُرید منها أنّ الوثوق حجّة إذا حصل من الشهرة، ولیس مثل الوثوق‏‎ ‎‏الحاصل من الجفر والرمل وأمثالهما.‏

ففیه :‏ أنّ إثبات حجّیة الوثوق والاطمئنان ببناء العقلاء ممکن، وأمّا فی‏‎ ‎‏الموارد الخاصّة فهو لدلیل خاصّ، کما اُشیر إلیه‏‎[2]‎‏، ولا حاجة إلیٰ هذه الروایة مع ما‏‎ ‎‏فی سندها فراجع.‏

‏هذا والإشکال فی حجّیة مطلق الوثوق إلاّ ما خرج بالدلیل: من جهة عدم‏‎ ‎‏ظهور بناء من العقلاء علیه‏‎[3]‎‏، قوّی جداً ، فلو لم تثبت حجّیة الشهرة نوعاً، فحجّیة‏‎ ‎‏الوثوق الحاصل منها قابلة للمناقشة.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ المستفاد من مجموع الوجوه المشار إلیها، حجّیتها فی‏‎ ‎‏صورة حصول الوثوق والاطمئنان.‏

فبالجملة:‏ إحراز بناء العقلاء علیٰ حجّیة مطلق الوثوق، غیر ممکن،‏‎ ‎‏واستکشاف حجیة مطلق الوثوق بالروایة، أکثر إشکالاً، واستکشاف حجّیة الوثوق‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 387
‏الحاصل من الشهرة ممکن، إلاّ أنّه یلازم حجّیة الشهرة علی الإطلاق، کما عرفت.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 388

  • )) وسائل الشیعة 17 : 89، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به، الباب 4 ، الحدیث 4 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 298 .
  • )) نهایة الأفکار 3 : 100 .