الوجه الثالث الإجمـاع
والحقّ: أنّه لا یفید منقوله، ولا محصّله؛ بناءً علیٰ ما هو الحقّ عندنا من المراد من «الإجماع» وهو ذهاب المجمعین واتفاقهم علیٰ أمر، من غیر دخالة السبب فی ذلک؛ فإنّه أمر موکول إلی المنقول إلیهم والمحصّل لهم حسب اختلاف مشاربهم ومسالکهم، فحیث إنّ المسألة ذات الآیات والروایات، ویساعدها البناءات العرفیّة والعقلائیّة، ویؤیدها الحکم العقلیّ، فلا یکشف به شیء وراء ما هو البالغ إلینا، فلا تذهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 6)صفحه 498