«الأوَّل والثانی»: البول والغائط من الحیوان الّذی(1) لا یؤکل لحمه، إنساناً أو غیره، برّیاً أو بحریاً، صغیراً أو کبیراً، بشرط أن یکون له دم سائل(2) حین الذبح، نعم فی الطیور المحرّمة الأقوی عدم النجاسة، لکنّ الأحوط فیها أیضاً الاجتناب، خصوصاً(3) الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیّاً کالسباع ونحوها، أو عارضیّاً(4) کالجلاّل وموطوء الانسان، والغنم الّذی شرب لبن خنزیرة، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم(5) فطاهر، حتّی الحماروالبغل والخیل، وکذا من حرام اللحم الّذی لیس له دم(6) سائل کالسمک المحرّم ونحوه.
------------------------------------------------------------------------------------------
فصل: فی أنّ النجاسات اثنتا عشرة
1 - إطلاقه ممنوع، خصوصاً بالنسبة إلی الخُرْء؛ فإنّ الأدلّة قاصرة عن إثبات نجاسة ذلک من جمیع الحیوانات، ولاسیّما إذا کانت خارجة عن مورد الابتلاء، أو کانت ممّا یطّلع علیها فی القرون الأخیرة.
2 - المراد منه ما لا یکون حین الذبح جاریاً علیٰ نحوٍ متعارف، وفی شرطیّة ذلک إشکال؛ فإنّ الدلیل علیه قصورالأدلّة عن إثبات نجاستهما من مطلق ما لا یؤکل.
3 - لا یبعد طهارتهما من الخفّاش، والأحوط الاجتناب عن بول الطیور المحرّمة وجوباً، وعن خُرْئها استحباباً.
4 - لا دلیل علیٰ نجاستهما منه، ولولا مخافة مخالفة الإجماع المنقول، لکانت الطهارة متعیّنة بلا اشکال، وهی قریبة فی الثالث؛ لخروجه عن معقده.
5 - وممّا لا لحم له، کالذباب، والبقّ، وغیرهما.
6 - أو کان له دم سائل ولا یعتدّ بلحمه، وفی صغراه إشکال، ولکنّه لا یضرّ
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 189
مسألة 1: ملاقاة الغائط فی الباطن لا یوجب النجاسة(1)، کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معها شیء من الغائط، وإن کان ملاقیاً له فی الباطن، نعم لو أدخل من الخارج شیئاً فلاقی الغائط فی الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه، وأمّا إذا شکّ فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم یعلم خلطه بالغائط(2) ولا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.
مسألة 2: لا مانع(3) من بیع البول والغائط من مأکول اللحم، وأمّا بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز(4)، نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید ونحوه.
------------------------------------------------------------------------------------------
بالمقصود.
ثمّ إنّه لا یبعد استحباب الغسل من أبوال الخیل والحمیر والبغال، والأحوط الأولی الغسل من أبواب ما لا یؤکل لحمه ولم تکن له النفس السائلة.
1 - بالنسبة إلی الباطن، وأمّا فی الأمثلة المزبورة فالأحوط الاجتناب، ومنها شیشة الاحتقان.
2 - لا معنی محصّل له، وما أفاده من الفرق غیر ظاهر؛ وذلک لأنّ الأدلة قاصرة عن إثبات العفو فی الموارد الخاصّة، ومن الممکن دعویٰ أنّ ما یخرج مع الغائط یعدّ منه؛ لأنّه لیس إلاّ مدفوع الإنسان، ففی الأمثلة المزبورة ینعکس حکم المسألة علیٰ خلاف ما فی المتن، کما لا یخفیٰ.
3 - وفی کفایة المنفعة المقصودة العقلائیّة النادرة الشخصیّة إشکال، بل المناط کونها ذات منفعة نوعیّة عرفیّة.
4 - علی الأحوط فی العَذِرة، والأقویٰ جواز بیع الأبوال مطلقاً مع رعایة
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 190
مسألة 3: إذا لم یعلم کون حیوان معیَّن أنّه مأکول اللحم أو لا، لا یحکم بنجاسة بوله وروثه، وإن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل(1)، وکذا إذا لم یعلم أنّ له دماً سائلاً أم لا، کما أنّه إذا شکّ فی شیء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شکّ فی أنّه من الحیوان الفلانیّ حتّی یکون نجساً، أو من الفلانیّ حتّی یکون طاهراً، کما إذا رأی شیئاً لا یدری أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء، ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.
مسألة 4: لا یحکم بنجاسة فضلة الحیّة لعدم العلم بأنّ دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أنّ دمها سائل، ویمکن اختلاف الحیّات فی ذلک، وکذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح، للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح، لکنّه غیر معلوم، والکلّیّة المذکورة أیضاً غیر معلومة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 191