للشکّ المذکور، وإن حکی عن الشهید أنّ جمیع الحیوانات البحریّة لیس لها دم سائل إلاّ التمساح، لکنّه غیر معلوم، والکلّیّة المذکورة أیضاً غیر معلومة.
«الثالث»: المنیُّ(2) من کلِّ حیوان له دم سائل، حراماً کان أو حلالاً، برّیاً أو بحریّاً، وأما المذی والودی والوذی فطاهر من کلِّ حیوان إلاّ نجس العین وکذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا(3) البول والغائط.
------------------------------------------------------------------------------------------
الحاشیة السابقة.
1 - الأصل غیر أصیل، ولکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.
2 - إطلاقه محلّ تأمّل جدّاً، وخصوصاً إذا کان محلّلاً.
3 - لا یخفیٰ ما فی هذا الاستثناء؛ فإنّ لازمه نجاستهما ممّا لا یؤکل لحمه، والأولیٰ إسقاطه من العبارة.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 191