«العاشر»: الفقّاع(3) وهو شراب متّخذ من الشعیر علی وجه مخصوص، ویقال: إنّ فیه سُکراً خفیّاً، وإذا کان متخذاً من غیر الشعیر فلا حرمة ولا نجاسة إلاّ إذا کان مسکراً.
مسألة 1: ماء الشعیر الّذی یستعمله الأطبّاء فی معالجاتهم لیس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
------------------------------------------------------------------------------------------
بالتثلیث، والأحوط کونه بالنار.
1 - قد عرفت المسألة ممّا مرّ، فلو کان لا یسکر بحسب العادة، فلا یحلّ ولو بالعلاج المذکور فی المتن.
2 - بل لا یبعد عدم حرمة الحبّة المغلیّة من العنب؛ لانصراف الأدلّة إلیٰ ما یتعارف فی أخذ الخمر والخلّ.
3 - وفی عدّه من النجاسات المستقلّة منع؛ لأنّه إمّا خمر حقیقة أو ادعاء، فعلی کلّ تقدیر هو من فروع المسألة السابقة.
هذا، وفی کونه نجساً إشکال بل منع، إذا کان المتعارف إسکاره کما هو الأشبه، ولو لم یکن مسکراً بحسب المتعارف، فالأحوط هو الاجتناب عنه، ولاسیّما فی صورة النشّ أو الغلیان.
کتابتحریر العروة الوثقی و تلیه تعلیقة علی العروة الوثقیصفحه 210